responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 175
وبعضها ربما خرج بقوله عليه السلام في الحديث التاسع عشر وان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك لكن جماعة من الأصحاب على أن من رأى النجاسة على ثوبه في أثناء الصلاة فإن لم يستلزم القاءه ما ينافي الصلاة ألقاه وتستر بغيره وان استلزم ذلك أبطلها واستأنف وقوله عليه السلام فان نظرت في ثوبك إلى اخره يعطي انه متى تفحص عن النجاسة قبل الصلاة وصلى ثم رآها فلا إعادة عليه في الوقت ولا في خارجه قال شيخنا طاب ثراه في الذكرى ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن لهذا الخبر ثم قال إن لم يكن احداث قول ثالث وهو كلام حسن وما تضمنه الحديث الثالث من قوله عليه السلام ان كان لم يعلم فلا يعيد يدل باطلاقه على ما ذهب إليه المفيد والمرتضى وابن إدريس من عدم الإعادة في الوقت ولا في خارجه على من صلى جاهلا بالنجاسة ثم علم بها بعد الفراغ وما دل عليه الحديث الرابع والخامس لا ينافيه ما دل عليه السادس إذ النهي فيه تنزيهي محمول على الكراهة والسابري بالسين المهملة والباء الموحدة المكسورة نوع من الثياب والجري بكسر الجيم وتشديد الراء المهملة المكسورة نوع من السمك عديم الفلس والظاهر أن قول ابن سنان إذا علم أنه يأكل الجري كناية عن انه من المخالفين وما تضمنه الحديث التاسع من قوله عليه السلام ان كان دخل في صلاته فليمض قد ذكر بعض الأصحاب ان فيه دلالة على أن من نسي النجاسة ثم علم بها في أثناء الصلاة لا يلتفت وللبحث فيه مجال فان قوله عليه السلام وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه يعطي ان الخنزير كان جافا ولا ريب انه مع الجفاف يمضي في صلاته واما قوله عليه السلام الا ان يكون فيه اثر فيغسله فإنما ينهض دليلا على ذلك لو تعين ان يكون استثناء من جملة الجزاء الأخيرة فقط واحتمال كونه استثناء من كلا الجزاءين معا قائم والبحث في ذلك في الأصول والمرتضى رضي الله عنه على الاشتراك بين الجملتين إلى قيام قرينة ومع العود إلى الجزاءين يصير المعنى في الصلاة مشروطا بان لا يكون في الثوب اثر من الخنزير كرطوبة أو دم ونحوه وهو يصلح ان يكون كناية عن الملاقاة حال الجفاف والضمير المنصوب أعني اسم ان في قول السائل في الحديث العاشر لم يشك انه اصابه الظاهر أنه يعود إلى البرد بتجريده عن كونه برد نقطة البول والا لم يحسن جعل إصابة البول توهما واما قوله عليه السلام ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا إلى اخره فالغرض؟ منه سهولة امر النجاسة الخبثية بالنظر إلى الحدثية سواء كانت في الثوب أو البدن فذكر الثوب تمثيل وقوله عليه السلام في آخر الحديث لان الثوب خلاف البدن يريد به ان النجاسة الخبثية ليست من قبيل نجاسة البدن الحدثية فان الحدثية أشد منافاة للصلاة كما بينه عليه السلام بقي في هذا الحديث اشكال من جهات ثلث أولها ان حكمه عليه السلام بعدم قضاء ما فات وقته من الصلوات التي صلاهن بذلك الوضوء يقتضي صحته وهو يقتضي عدم اشتراط طهارة أعضاء الوضوء قبل ورود مائه عليها وهو كما ترى اللهم الا ان يلتزم ذلك ويكتفي في إزالة الخبث ورفع الحدث بورود ماء واحد فان الاستدلال على بطلان الوضوء حينئذ محل كلام الثاني ان اليد الماسحة للرأس لا ريب في تنجسها بمماسته فتنجر الرطوبة التي عليها فكيف يصح المسح بالبلل النجس اللهم الا ان يقال ليس في كلام السائل ما هو نص في استيعاب الرأس بمسح الدهن فلعل مقدار ما يقع عليه مسح الوضوء لم يتنجس بذلك الدهن وهو عليه السلام اطلع على ذلك الثالث ان قوله عليه السلام كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي صليتهن بذلك الوضوء بعينه يعطي انه لو أحدث عقيب ذلك الوضوء وتوضأ وضوءا آخر وصلى به صلوات فإنه لا يعيدها مع أن العلة مشتركة ولمتكلف ان يقول لعله عليه السلام أراد بذلك الوضوء بعينه الوضوء النوعي

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست