responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 177
العقد الاعلى من الابهام وقال شيخنا في الذكرى البغلي باسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر امر الاسلام على ستة دوانيق وهذه النسبة ذكرها ابن دريد رحمه الله انتهى وكلامه هذا يعطي ان الدراهم التي كانت تجري بها المعاملة في زمن الصادق عليه السلام هي الدراهم المجددة التي كل منها ستة دوانيق لا البغلية القديمة التي كل منها ثمانية دوانيق فان وفاة عبد الملك كما ذكره المسعودي وغيره من المؤرخين سنة ست وثمانين ومولد الصادق عليه السلام سنة ثلث وثمانين وغلبة البغلية بعد ذلك بحيث ينصرف اطلاق الدرهم إليها لا يخلو من بعد فلذلك قال بعض الأصحاب ان حمل النصوص الواردة عنه عليه السلام على البغلي مشكل وظني انه لا اشكال في ذلك لان أحكامهم عليهم السلام متلقاة من النبي صلى الله عليه وآله وقد وردت روايات صحيحة بأنها مثبتة عندهم في صحيفة باملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط أمير المؤمنين عليه السلام فكون الدرهم البغلي متروكا في عصر الصادق عليه السلام لا يقدح في حمل الرواية الواردة عنه عليه السلام عليه والله أعلم وقد دل الحديث الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر على العفو عن النجاسة في الثوب عند تعذر ازالتها وفقدان غيره وانه لا يجب طرحه والصلاة عريانا بل ظاهر هذه الأحاديث عدم جواز الصلاة عريانا وقد اختلف علماؤنا رضوان الله عليهم في ذلك فقال ابن الجنيد ان الصلاة فيه أحب إلي من الصلاة عريانا وقال الشيخ وأكثر الأصحاب ينزعه ويصلي عريانا مؤميا وقال المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بالتخيير بين الامرين من غير ترجيح وقواه شيخنا في الذكرى مستدلا بتعارض الستر والقيام واستيفاء الافعال والمانع ولا يحضرني الان ان أحدا من علمائنا قال يتعين الصلاة فيه وعدم جوازها عريانا كما هو الظاهر من تلك الأحاديث واحتج الشيخ رحمه الله بما تضمنه الحديث الثاني والعشرون وبرواية أخرى بذلك المضمون ولكن في طريقها كلام وحمل طاب ثراه تلك الأحاديث على صلاة الجنازة أو الاضطرار إلى لبسه وحمل الحديث السابع عشر على دم يجوز الصلاة فيها كدم السمك وهو كما ترى وكلام ابن الجنيد غير بعيد وقد مال إليه بعض المتأخرين وما تضمنه الحديث العشرون من الصلاة في كل من الثوبين إذا اشتبه النجس منهما بالآخر هو مذهب الأكثر وعليه العمل لامكان تحصيل الصلاة في ثوب طاهر فيجب وقيل يطرحهما ويصلي عريانا واختاره ابن إدريس واحتج بأنه يجب اقتران ما يؤثر في وجوه الافعال بها وكون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة فلابد عند ايقاعها ان يقطع بأنها في ثوب طاهر ليحكم بكونها الصلاة الواجبة وهذا منتف عند افتتاحها في كل من الثوبين ولا يجوز وقوف الحكم إلى ما يظهر بعد لعدم تأثير المتأخر في المتقدم واجابه العلامة في المختلف بالمنع من وجوب علمه بطهارة الثوب حينئذ فان هذا التكليف سقط عنه والمؤثر في وجوب الصلاتين هنا موجود مع الفعل لا يتأخر عنه فانا نحكم بوجوب الصلاتين عليه إحديهما للاشتباه والأخرى بالأصالة قال وهو لم يتفطن لذلك وحسب أن إحدى الصلاتين واجبة دون الأخرى ثم يعلم المكلف بعد فعلهما انه قد فعل الواجب وليس كذلك انتهى كلامه طاب ثراه وقال في المنتهى ان اشترطت القطع بعدم النجاسة فهو غير متحقق وتكليف ما لا يطاق وان اشترطت عدم القطع بالنجاسة فهو حاصل عند الصلاة في كل واحد من الثوبين انتهى وهو كما ترى لبقاء شق آخر هو ظن الطهارة وهو غير

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست