responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 365

أنه أحد الرواة، فهي ظاهرة في عدم التشيع، و لكن لرجحان معارضها تحمل هذه الكيفية من الرواية على التقية أو غيرها من الوجوه التي ذكرها و غيرها، و لعل الأمر بالتأمل اشارة الى ما نبهنا عليه، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): بل ربما ظهر مما ذكرنا أن القدح بامثالها مشكل و إن لم يصادمها التوثيق و المدح، فتأمل).

لعل الأمر بالتأمل اشارة الى دفع ما يقال من أنه لا إشكال في أن مثل الكتابة و الولاية من قبل الجائر إعانة على الظلم فيشملها أدلة حرمة الإعانه على الإثم، غاية الأمر أنه لو كانت إمارة تعارض ذلك الظهور عوّل عليها، أو يتردد إن كانت مما يقاوم ذلك الظهور، و إلا فالتعويل عليه كما في سائر أسباب القدح و المدح، و حينئذ فأي معنى للإشكال و التأمل (و وجه الدفع) و الجواب عنه أن مثل الكتابة و الولاية من قبل الجائر ليست محرمة مطلقا و على كل حال، بل حرمتها منوطة بقصد الإعانة على الظلم، و مع الشك فاصالة الصحة في أفعال المسلمين جارية بلا إشكال و لا خلاف، و مجرد الظهور لا عبرة به، و حينئذ فاذا وصف الراوي بكونه كاتب الخليفة أو واليا من قبله- مثلا- لا يحكم بالقدح فيه لوقوع ذلك على وجوه، فلعله لا يوجب القدح، و الأصل الصحة إجماعا و حينئذ فلا فرق بين هذين الوصفين و بين غيرهما مما ظاهره القدح ككونه يشرب النبيذ مثلا لا يحكم بمجرده بالقدح لاحتماله وجوها في بعضها للعذر.

(فان قيل) هذا موجب لسدّ باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر اللذين بهما قوام الدين و إحكام شريعة سيد المرسلين، إذ العمدة في مواردهما إنما هو التعويل على ذلك الظهور، كما هو الغالب، فاذا بطل التعويل عليه‌

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست