responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 356

على اصطلاح المتقدمين هو موثوق بصدوره، فالموضوع محرز بعد فرض كون الراوي هو الثقة الجليل عن غير واحد أو عن رهط كما هو العنوان و لا حاجة في ذلك إلى إحراز موضوع الثقة لعدم توقف الاصطلاح القديم عليه، إذ مداره على الظن و الاطمئنان بالصدور، و هو حاصل بدونه لكنه غير مراد المصنف و إلا لم يتم قوله: «بناء على أنه يبعد» الخ كما هو واضح، و يحتمل في وجه التأمل ما أفاده (بعض مشايخنا)[1] و هو أنه «كما أن تعدد الراوي موجب لقوة الرواية فكذلك وثاقة الراوي بل الثاني أولى و أقوى لحجية خبر العدل دون غيره.

(قلت): أو للاتفاق على حجية خبر العادل دون غيره، فلو كان في الجماعة عدل لكان اللائق بل اللازم بحال الراوي ذكره ليكون أولى في الاعتماد عليه، كما هو الغرض من تحمل الرواية و أخذها و نقلها، فعدم ذكره لعله ظاهر في عدم وجود العدل فيهم، نعم لو كان هناك مانع لذكر العدل لنسيان الراوي أو تلف كتب الأسانيد، كما اتفق لابن أبي عمير جاء ذلك الاستبعاد»، هكذا أفاد الأستاذ- أعلى اللّه مقامه-.

و لكنك خبير بان المطلب بعد محتاج إلى ما ذكرنا من عدم الفائدة في الاستبعاد المدعى لو سلمناه، إذ الغرض صيرورة الخبر صحيحا و محض الاستبعاد لا يثبته، كما هو واضح، و لعله لوضوحه تركه، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و قال في المدارك لا يضر إرسالها لأن في قوله غير واحد إشعارا بثبوت مدلولها عنده، و في تعليله تأمل، فتأمل.

وجه التأمل أن هذا الإشعار المدعى إن كان مجرد احتمال، فحق‌


[1] هو الشيخ ملا علي- رحمه اللّه-( منه- قدس سره)

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست