responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 265

و ربما كان ذلك سببا لإرسال أخباره غالبا، و حينئذ فلابد من التزام الظن بالصدور كما يرى المجتهدون، و أما الدلالة فهي معتبرة، و إن كانت ظنية للإجماع من أهل اللسان على اعتبار الظواهر (و دعوى) القطعية كما وقع من بعض كصاحب الوسائل، مع أنه لا حاجة اليها (مكابرة) صرفة و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و أيضا ربما كان اعتماده عليه بناء على عمله بالروايات الموثقة فتأمل.

لا يخفى أنه لا ملازمة بين العمل بالموثقات و قبول توثيق هؤلاء إذ لا يكون الخبر بواسطة توثيقهم من قسم الموثق، اللهم إلا أن يقال بعدم الفرق بين الموثق و بين المقام بعد توثيق هؤلاء، إذ المناط في قبول الموثق إنما هو حصول الظن بالصدق بواسطة التبين الإجمالي الحاصل للموثق فان الموثقات متضمنة لنوع من التبين، و هذا بعينه موجود بواسطة التوثيق المذكور كما لا يخفى، و الحاصل فلا يقصر الخبر بواسطة التوثيقات المذكورة عن الموثقات، و لكن لا يخفى أن العمل بتزكية مجهول العين غير جائز لاحتمال وجود الجارح، و نفيه بالأصل لا يجوز للعلم الإجمالي بكثرة الجرح، فلابد من إخراج المورد عن أطراف ذلك العلم الإجمالي، إما بالعلم أو بما قام مقامه نظير العمل بالعمومات قبل البحث عن المخصص فانه غير جائز، للعلم الإجمالي بكثرة التخصيص، و عدم إمكان البحث لفرض مجهولية العين، لا ينفع في قبول الخبر لفقد شرطه الذي هو العدالة أو الوثاقة، فهو كغيره من مجهولها، و ان كان الجهل لتعذر

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست