responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 258

بالعدالة و الوثاقة كاف حتى على طريقته- يعني صاحب المنتقى- إذ طريقته التي هي اعتبار الصحيح الأعلى لا ينافي كفاية الظن لمن يحصل له فيرتب أثره مع العمل بقول هذا الراوي المظنون عدالته و غيره.

(نعم) لو لم يحصل الظن فلابد من التعدد في تزكية هذا الراوي كما هي طريقته، و يحتمل كون المراد بطريقته عدم اعتبار الظن أصلا و مطلقا فيما يتعلق بالرجال من عدالة و غيرها، كتمييز المشتركات و نحوها و هو مشكل جدا على فرض إرادته، بل هو في محل المنع جزما، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و يمكن الجواب أيضا بان تعديلهم لأن ينتفع به الكل، الخ.

هذا في محل المنع، فان التعديل من المعدل انما هو إخبار عما يراه من العدالة بالنسبة الى هذا المعدل، سواء انتفع بها الكل أم لا، نظير الفتوى في الأحكام الكلية من المجتهد فانه إخبار عما يراه من حكم اللّه في خصوص تلك المسألة، و نظير الإخبار بالرضاع المحرم فانه إخبار عما يراه محرما بحسب رأيه و اجتهاده، و لا يحمل إخباره و شهادته بذلك على الأكمل- أعني على السبب المتيقن تحريمه- لعدم العلم بارادته، بل هو من هذه الجهة مجمل، و لذا اعتبر المشهور في قبول الشهادة بالرضاع التفصيل و ذكر السبب، لكونه محل خلاف، و المراد للشاهد غير معلوم بل في (الروضة)[1] نسبته الى الأصحاب، و على هذا فلابد للمزكي‌


[1] الروضة للشهيد الثاني، و هو شرح للمعة الدمشقية للشهيد الأول- رحمهما اللّه- و هي مطبوعة طبعات عديدة، و لها شروح و تعليقات عديدة.

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست