الانحراف كمرويات غيرهم من
المنحرفين مقبولة أو مردودة، إذ هي إن جمعت شرائط القبول قبلت، و إلا فلا حاجة الى
الإقرار و عدمه، فلذلك أمر بالتأمل، و هو واضح.
(قوله
أعلى اللّه مقامه): و القائل بكون تعديلهم شهادة لعله يكتفي به في المقام.
لا
يخفى أنه على فرض كون هذه التعديلات الرجالية ليست من شهادة فرع الفرع بل هي من
شهادة الأصل- إذ ليست الشهادة منهم على الشهادة بل هي شهادة بنفس الوثاقة- فلا
اشكال في اعتبارها في المقام، أعني التعديلات الرجالية و غيره كمواضع الخصومات و
المرافعات و غيرها، و على هذا فلا يناسب كلمة (لعل) بظاهرها، و يحتمل أنه أراد أن
القائل بكون التعديلات من باب الشهادة لعله يكتفي بها و إن كانت من باب شهادة فرع
الفرع، لعموم ما دل على حجية الشهادة و البينات، و غاية ما خرج منه مثل الخصومات
فيبقى الباقي داخلا تحت العموم، و هذا الاحتمال- مع أنهم لا يقولون به لا في
المقام و لا في غيره- لا يناسبه ما بعده من التعليل و قوله قبله: «كما يكتفى، الخ»
فانه غير تام كما لا يخفى و يحتمل بمقتضى التعليل ثالث، و هو أن هذا القائل بكون
التعديلات من باب الشهادة لا من باب الخبر و لا من باب الظنون الاجتهادية، لعله
يكتفي بها و إن كانت على غير محسوس باتفاقهم على قبولها و إن كان المشهود به غير
محسوس، كما هو حاصل التعليل، و يكون الغرض للمصنف دفع ما قد يقال على هذا القائل
من أن المشهود به الذي هو العدالة من غير المحسوس فكيف تقبل فيه الشهادة التي هي
مختصة بالمحسوس فانها