responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 254

الانحراف كمرويات غيرهم من المنحرفين مقبولة أو مردودة، إذ هي إن جمعت شرائط القبول قبلت، و إلا فلا حاجة الى الإقرار و عدمه، فلذلك أمر بالتأمل، و هو واضح.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و القائل بكون تعديلهم شهادة لعله يكتفي به في المقام.

لا يخفى أنه على فرض كون هذه التعديلات الرجالية ليست من شهادة فرع الفرع بل هي من شهادة الأصل- إذ ليست الشهادة منهم على الشهادة بل هي شهادة بنفس الوثاقة- فلا اشكال في اعتبارها في المقام، أعني التعديلات الرجالية و غيره كمواضع الخصومات و المرافعات و غيرها، و على هذا فلا يناسب كلمة (لعل) بظاهرها، و يحتمل أنه أراد أن القائل بكون التعديلات من باب الشهادة لعله يكتفي بها و إن كانت من باب شهادة فرع الفرع، لعموم ما دل على حجية الشهادة و البينات، و غاية ما خرج منه مثل الخصومات فيبقى الباقي داخلا تحت العموم، و هذا الاحتمال- مع أنهم لا يقولون به لا في المقام و لا في غيره- لا يناسبه ما بعده من التعليل و قوله قبله: «كما يكتفى، الخ» فانه غير تام كما لا يخفى و يحتمل بمقتضى التعليل ثالث، و هو أن هذا القائل بكون التعديلات من باب الشهادة لا من باب الخبر و لا من باب الظنون الاجتهادية، لعله يكتفي بها و إن كانت على غير محسوس باتفاقهم على قبولها و إن كان المشهود به غير محسوس، كما هو حاصل التعليل، و يكون الغرض للمصنف دفع ما قد يقال على هذا القائل من أن المشهود به الذي هو العدالة من غير المحسوس فكيف تقبل فيه الشهادة التي هي مختصة بالمحسوس فانها

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست