responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 247

محذور في إجراء الأصل في مورده، و لعل الأمر بالتأمل إشارة الى ذلك و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و كذا لا شبهة في كون المظنون عدم السقوط.

لا يخفى أن تمامية هذا و سابقه موقوف على ثبوت الكبرى، و هي أن كل مظنون في مثل هذه الموارد فهو حجة، و الظاهر أنه من المسلمات فيما بينهم، إذ لا يتوقف أحد في اعتبار الظن الحاصل من الإمارات المعينة في مقام اشتراك الاسم أو الأب أو اللقب أو النسبة أو الطبقة الى غير ذلك، و كذا لا يتأمل أحد في اعتبار الظن بعدم السقوط من السند، بل يعاملون موارد الظن معاملة المقطوع بعدمه، مع أن باب العلم في أمثال ذلك مسدود، و التكليف قائم، فلابد من فتح باب الظن إذ لا سبيل إلى الاحتياط لتعذره أو تعسره، كما لا سبيل الى الاقتصار على موارد العلم لقلتها جدا، (و القول) بالرجوع في مثل ظن عدم السقوط الى الأصل، دون الظن (في محل المنع) إذ لا ينفع في ثبوت كون هذا الخبر من مرويات هذا الراوي الموجود في السند، إذ تحمل هذا الراوي عن هذا المروي عنه غير معلوم، و هو خلاف الأصل مع أن مطابقة الموجود للواقع أيضا خلاف الأصل، مضافا الى أن شرط قبول الخبر- من العدالة أو الوثاقة للرواة حتى يكون واجب العمل- غير محرز، فوجوب العمل بهذا الخبر غير محرز لفقد شرطه، و اللّه أعلم.

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست