في الشرع أم لا؟ فيقوى إجراء
الأصل هنا، و إن أجرينا الشغل ثمة بناء عليه، و لكن لا يخفى عليك أن هذا بمجرده لا
يكفي في لزوم العمل بخبر مظنون العدالة و كونه حجة علينا الذي هو مخالف للأصل أيضا
فلابد من التماس دليل آخر عليه كاجماع و غيره، و لعل الأمر بالتأمل إشارة الى هذا
كله، فتأمل جيدا، و اللّه أعلم.
(قوله
أعلى اللّه مقامه): و أما الآية فلعدم كون مظنون، الخ.
لا
يخفى أن مجرد كون مظنون العدالة ليس من الأفراد المتبادرة للفاسق، بل و ظهور
خلافه، لا يكفي في كونه من أفراد العادل، لاحتمال الواسطة و خطأ الظن، إذ العدالة
هي الملكة، فمن لم يبلغ الملكة مع حسن أفعاله ليس بعادل و لا فاسق، و لذا يعدّ
خبره من الحسن لا من الضعيف و لا من الصحيح، بل لو قلنا بانتفاء الواسطة فلا يكفي
ذلك في دخول الوثاقة في العادل لاحتمال خطأ الظن و كونه فاسقا في الواقع، و لعل
الأمر بالتأمل إشارة الى ذلك، و اللّه أعلم.
(قوله
أعلى اللّه مقامه): (و أيضا القصر على التثبت لعله يستلزم سدّ باب اكثر التكاليف،
فتأمل).
المراد
له- على الظاهر- أن إجراء حكم الفاسق في مظنون العدالة من وجوب التثبت يوجب و
يستلزم سدّ باب اكثر التكاليف، لكثرة التكاليف جدا و قلة موارد العلم بالعدالة و
ما قام مقامه من الشهادة أو الرواية