responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 244

(قوله أعلى اللّه مقامه): على أنه لا يثبت من إجماعهم أزيد مما ذكر.

المراد له- أعلى اللّه مقامه- أن الاجماع القاضي بشرطية العدالة مجمل، لو كان المرجع في الشرطية الى الإجماع المنقول، أو بحكمه لو كان المرجع هو المحصل، فان اعتبار العدالة في قبول الخبر في الجملة مجمع عليه و حينئذ فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن منه، كما هو الشأن في الأدلة المجملة، و ليس المتيقن إلا العدالة بطريق الرجحان في الجملة، أما إلى حدّ يحصل القطع المانع من النقيض، فغير معلوم، و حينئذ فيكون من مشكوك الشرطية التى هي من مجاري الأصول على الأقرب (و قد يقال) بانه بعد العلم بشرطية شي‌ء و الشك في تحققه لابد من إحرازه بالقطع أو بما ينتهي اليه، و حينئذ فالمقام من مجاري الشغل‌[1] لا من مجاري الأصول و قد يدفع بان ذلك مسلم في الشك المصداقي بعد العلم بشرطية شي‌ء كالتذكية المعتبرة في الحل و الطهارة المشكوكة التحقق في الخارج، أما في مثل المقام فلا، لرجوع الشك هنا إلى أن العدالة بطريق القطع شرط في الشريعة أم لا؟ فهو كالشك في أصل الاشتراط بشي‌ء، فكما أن ذلك مجرى للأصل على الأقرب، فكذا هذا، بل قد يقال: بان هذا مجرى للأصل حتى لو قلنا في مشكوك الشرطية في المركبات الارتباطية بالشغل فان ذلك في المجمل المفهومي كالصلاة مثلا بناء على الصحيحي، كما هو الصحيح، بخلاف ما نحن فيه، إذ لا إجمال في مفهوم العدالة، و إنما الشك في شرطية أمر خارج عن المفهوم، و هو كون القطع بالعدالة معتبرا


[1] يعني شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست