responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 242

عدا ذلك فمن أين؟ فيدفع بأن حجيته عامة للأحكام الكلية و الجزئية مثل أن هذا طاهر أو هذا نجس، أو هذا حرام مثلا، و في الموضوعات بقسميها أعني الكلية كالصعيد و الكعب مثلا، و الجزئية كطلوع الفجر و زوال الشمس و دخول الليل و المغرب، إلى غير ذلك، و ما نحن فيه من هذا القبيل، بل لا يبعد ما ادعاه بعض متأخري المتأخرين من الأولوية و أن قبول خبر العدل في الأحكام الكلية يقضي بقبوله في غيرها مطلقا (كالسيد محسن في رجاله) و هو الوجه حقيقة، هذا على تقدير كونه من باب الرواية.

(و أما) على تقدير كونه من باب الاجتهاد فلا محذور أيضا يلزمنا بان يقال: بان حجية ظن المجتهد إنما ثبتت في الأحكام الشرعية الكلية للإجماع و سدّ باب العلم، و غير ذلك، و أما في مثل المقام الذي هو راجع إلى الموضوعات الجزئية في الحقيقة فمن أين؟ و وجه عدم لزوم هذا المحذور بان يقال: ما دل على حجية ظن المجتهد عام لذلك كله لقضاء الإجماع و غيره بحجية ظن المجتهد في الأحكام الشرعية و توابعها التي منها ما نحن فيه، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): مضافا إلى أن المقتضي للعدالة لعله لا يقتضي أزيد من مظنونها، الخ.

لا يخفى أن هذا بمجرده غير كاف إذ مجرد احتمال كون المقتضي للعدالة لا يقتضي أزيد من مظنونها كما يقتضيه كلمة (لعل) غير كاف إذ احتمال النقيض أيضا قائم، فلابد حينئذ من دعوى الظهور، بل هو

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست