(قوله أعلى اللّه مقامه): بل
الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور، الخ.
لا
يخفى إن ها هنا أمرين:
(الأول)
في التزكية السمعية.
(الثاني)
في التزكية الكتبية أعني الحاصلة و المستفادة من كتب الرجال.
أما
السمعية فليست هي من باب الاجتهاد جزما» بل هي منحصرة في أحد أمرين، إما الشهادة،
او كونها من باب الرواية كما هو المشهور، و هو الظاهر، فانها من الرواية و الخبر
المحض، لعدم الفرق بينهما و بين سائر الإخبارات المتعلقة بالموضوعات أو الأحكام.
و
أما الكتبية فليست هي من باب الشهادة و لا من باب الرواية على الظاهر، إذ هما من
مقولات الألفاظ و الأقوال، بل هي منحصرة في باب الاجتهاد و الظنون، و حينئذ فقول
المصنف- أعلى اللّه مقامه-:
«بل
الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور» في غير محله، إذ هو لا
يستقيم لا على السمعية و لا على الكتبية، كما عرفت، و اللّه أعلم.
(قوله
أعلى اللّه مقامه): أما على الثاني فلأن الخبر، الخ.
حاصله
أنه على تقدير كونه من باب الرواية لا محذور يلزمنا، بان يقال: إن الخبر إنما ثبتت
حجيته في الأحكام الشرعية الكلية، و أما فيما