responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 232

اليهما في باب التراجيح، و معرفتهما تطلب من ذلك العلم، و حينئذ فتكثر الحاجة الى علم الرجال، و تعظم على كل تقدير، فتأمل جيدا، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): حتى انها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها، فتأمل.

لعله أشار بهذا التأمل الى أن هذا الذي استظهره خلاف الظاهر ممن اشترط العدالة، فان الظاهر ممن اشترط العدالة أنها شرط للعمل بمطلق الخبر، بمعنى أنه لا يجوز العمل بمطلق الخبر إلا اذا كان المخبر عدلا إماميا، و إلا فلا يجوز، لأن الاشتراط للعمل بالخبر في نفسه و من حيث هو- أعني المجرد عن الجابر و التبين- و إلا فالعدالة فيه ليست شرطا لرجوع ذلك الى عدم اشتراط العدالة، و هو خلاف مقتضى دليلهم و هو آية النبأ إذ لو تم الاستدلال بها لقضت باشتراط العدالة للعمل بمطلق الخبر و أنه بدون حصولها لا يجوز العمل بل يجب الرد (نعم) ذلك مقتضى المنطوق، بناء على إرادة مطلق الظن من التبين لا خصوص العلم، كما هو الأظهر من هذه المادة، و مثله ديدنهم و رويتهم و طريقتهم من العمل باخبار غير العدول، فان ذلك أيضا قاض بعدم اشتراط العدالة.

(و الحاصل) فذلك الديدن و الروية لهم مع دليلهم لا يقضي بخصوص ما استظهره من كون الاشتراط للعمل بالخبر المجرد عن التبين و الجابر، و أما المقرون بالتبين و الجابر فلا شرطية بالنسبة اليه، بل كما هو غير مناف له و ينطبق عليه، فكذا لا ينافي القول باشتراط العدالة على الحقيقة، و التصرف في معنى العدالة بارادة مطلق الاستقامة و الوثاقة في الدين و إن لم يكن‌

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست