(قوله أعلى اللّه مقامه): من
حيث كونها عندهم شرطا للعمل بخبر الواحد، الخ.
لا
يخفى أن اعتبار العدالة و شرطيتها في العمل بخبر الواحد و إن نسبه غير واحد الى
المشهور، لكن الظاهر عدم ثبوته على ظاهره و إطلاقه كما اعترف به في (الفصول) فان
القدماء بنوا على اعتبار مظنون الصدور و الموثوق به من الأخبار، و إن لم يكن
الراوي عدلا بل و كان فاسقا بجوارحه، أو كان فاسدا في مذهبه و عقيدته، فلم تكن
العدالة عندهم شرطا بل الشيخ- رحمه اللّه- مع دعواه في (العدّة) عدم الخلاف في
اعتبار العدالة و اشتراطها في الراوي- بنى على كفاية تحرزه عن الكذب بل ادعى إجماع
الطائفة على العمل باخبار الطاطريين و بني فضال و أمثالهم ممن فقد الإيمان فضلا عن
العدالة. فلعله أراد من العدالة المعنى الأعم أعني مطلق الاستقامة و مطلق الوثاقة
في دينه و إن لم يكن إماميا- بل هو الظاهر منه- و حينئذ فنسبة اعتبار العدالة و
اشتراطها في العمل بالخبر الى المشهور لا يتم و لا يستقيم، فضلا عن نسبته الى الكل
كما يقضي به ظاهر (العدة) و المتن، نعم ربما تتم النسبة الى المشهور بالنسبة الى
ما بعد الاصطلاح الجديد الذي أحدثه العلامة، و شيخه ابن طاووس (و كيف كان) فالحق
ما ذهب اليه الشيخ من كفاية التحرز عن الكذب في الراوي و إن لم يكن عدلا، إذ هو
المتحصل من الأدلة- كما حررناه في محله- و على كل حال فالحاجة الى علم الرجال بينة
واضحة، إذ به يعرف المتحرز من غيره كما يعرف العدل من غيره، فانه المتكفل لذلك و
المتصدي لبيان أحوال الرواة و صفاتهم، مع ان وصفي العدالة و الأعدلية ربما يحتاج