responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 231

(قوله أعلى اللّه مقامه): من حيث كونها عندهم شرطا للعمل بخبر الواحد، الخ.

لا يخفى أن اعتبار العدالة و شرطيتها في العمل بخبر الواحد و إن نسبه غير واحد الى المشهور، لكن الظاهر عدم ثبوته على ظاهره و إطلاقه كما اعترف به في (الفصول) فان القدماء بنوا على اعتبار مظنون الصدور و الموثوق به من الأخبار، و إن لم يكن الراوي عدلا بل و كان فاسقا بجوارحه، أو كان فاسدا في مذهبه و عقيدته، فلم تكن العدالة عندهم شرطا بل الشيخ- رحمه اللّه- مع دعواه في (العدّة) عدم الخلاف في اعتبار العدالة و اشتراطها في الراوي- بنى على كفاية تحرزه عن الكذب بل ادعى إجماع الطائفة على العمل باخبار الطاطريين و بني فضال و أمثالهم ممن فقد الإيمان فضلا عن العدالة. فلعله أراد من العدالة المعنى الأعم أعني مطلق الاستقامة و مطلق الوثاقة في دينه و إن لم يكن إماميا- بل هو الظاهر منه- و حينئذ فنسبة اعتبار العدالة و اشتراطها في العمل بالخبر الى المشهور لا يتم و لا يستقيم، فضلا عن نسبته الى الكل كما يقضي به ظاهر (العدة) و المتن، نعم ربما تتم النسبة الى المشهور بالنسبة الى ما بعد الاصطلاح الجديد الذي أحدثه العلامة، و شيخه ابن طاووس (و كيف كان) فالحق ما ذهب اليه الشيخ من كفاية التحرز عن الكذب في الراوي و إن لم يكن عدلا، إذ هو المتحصل من الأدلة- كما حررناه في محله- و على كل حال فالحاجة الى علم الرجال بينة واضحة، إذ به يعرف المتحرز من غيره كما يعرف العدل من غيره، فانه المتكفل لذلك و المتصدي لبيان أحوال الرواة و صفاتهم، مع ان وصفي العدالة و الأعدلية ربما يحتاج‌

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست