[في حصول ظن المجتهد من خصوص
الأدلة التي ثبتت حجيتها بالخصوص]
(قوله
أعلى اللّه مقامه):
و
إن ما ثبت حجيته هو ظن المجتهد بعد بذل جهده و استفراغ وسعه في كل ماله دخل في
الوثوق و عدمه.
هو
كذلك إلا أنه لابد من حصول ظن المجتهد من خصوص الأدلة التي ثبت حجيتها بالخصوص،
فلا يكفي حصوله من إمارة لم تثبت حجيتها بالخصوص كالشهرة و نحوها (و دعوى) انسداد
باب العلم فينفتح الظن مطلقا في الأحكام أو في الأدلة أو فيهما- كما قيل- (في محل
المنع) لانفتاح الظن الخاص في الأغلب- كما حررناه في محله-.
(نعم)
لا مناص عن العمل بالظن المطلق في الجملة كالظن بعدم المعارض بعد البحث و الفحص
عنه، فانه لابد من العمل به و إلا لتعطلت الأحكام لكثرتها و تعذر العلم أو تعسره
بانتفائه في اكثرها- إن لم يكن في جميعها- مع تحقق التكليف بها فعلا، و هذا من
الظن المطلق، و مثله الظنون الرجالية الحاصلة من الإمارات لتمييز المشترك إسما و
أبا و لقبا و مذهبا و تعيين الاتحاد و التعدد، و انتفاء السقط في الطريق، إلى غير
ذلك كالجرح و التعديل، فان الظاهر أن التزكية ليست من الخبر و لا من الشهادة
لانتفاء حقيقتهما، بل هي من الظنون الاجتهادية، و هي من الظن المطلق، مع إمكان أن
يقال: إن الظن في هذه الموارد من الظن الخاص للإجماع على عدم اعتبار القطع بعدم
المعارض لكل دليل فرض، من غير فرق بين الأدلة اللفظية و الأصول العملية، و مثله
الظنون الرجالية، فانا لا نرى أحدا يتأمل في اعتبارها في مقام التمييز للمشترك أو
الاتحاد و التعدد، بل نراهم متسالمين على القبول من غير نكير، و المرجع في موارد
احتمال السقط إلى الأصل الذي عليه بناء العقلاء في مكاتباتهم و مراسلاتهم بعد الأمن