ذكرنا سابقا أنّ المراد بالولي هو الأولى
بالتّصرف، و هذا المعنى كان حاصلا له حال النزول، و ثانيا سلّمنا أنّ الآية مفيدة
لكونه وليا في المستقبل نظرا إلى كون الوليّ بمعنى المتصرف، إلّا أنّا نمنع قوله.
و نحمله على إمامته بعد أبي بكر و عمر و عثمان اه، إذ الآية كما هي مثبتة لامامته
7، كذلك نافية للامامة عن غيره حسبما حققناه في تقريب الاستدلال و
سنحقّقه أيضا بما لا مزيد عليه، و عليه فلا يبقى للثّلاثة خلافة حتّى يتأخّر عليّ
7 عنهم أو يتقدّم عليهم و هو ظاهر، و ثالثا أنّ قوله: فانّ المحتمل اه،
واضح الفساد، إذ مجرّد احتمال الخلاف لا يوجب القدح في حجّية الاجماع، و إلا لم
يسلم شيء من الاجماعات للحجية، و العجب كلّ العجب أنّ الناصب اللّعين يسقط
الاجماع عن الحجّية هنا بمجرّد احتمال المخالف، و يحتج له كغيره على خلافة أبي بكر
مع وجود الخلاف القطعي المحقق هناك من غير واحد من أعاظم الصّحابة، فكيف يكون
الاجماع على البيعة حجة مع وجود الخلاف القطعي و لا يكون ذلك دليلا بمجرّد احتمال
الخلاف.
و عن السّابع
أنّا قد ذكرنا سابقا أنّ التّصرف بالنّصرة شأن من شئونات الولاية المطلقة و عليه
فتطيب قلوب المؤمنين كما يحصل بتعريفهم كون اللّه و رسوله ناصرا لهم كذلك يحصل
بتعريفهم كونه سبحانه و رسوله أولى بالتّصرف فى أرواحهم و أبدانهم و متصرفا فيهم
بالنصرة و بغير النصرة في جميع حالاتهم و أطوارهم، بل حصول التطيب بالثّاني أقوى و
آكد من حصوله بالأوّل كما هو غير خفيّ على العارف الفطن.
و عن الثّامن
أنّ الآيتين لا ربط لاحداهما بالاخرى، و لا داعي إلى تكلف التطبيق بينهما، إذ كلّ
منهما مسوقة لمقصود غير ما قصد بالاخرى، مضافا إلى ما في المناسبة التي أبدئها
بينهما من سخافة لا تخفى هذا.
و بقى الكلام
في الوجهين اللذين أجاب بهما النّاصب اللعين عمّا عوّل عليه أصحابنا من كون
الولاية المذكورة في الآية غير عامة، و الولاية بمعنى النّصرة عامة فاقول: