بلفظ الولي هو المتصرف لا النّاصر و
المحبّ، و هو ممنوع بل حمله على الثّانى أولى.
و استدل على
الأوّل أعنى عدم امكان كون المراد بها أمير المؤمنين سلام اللّه عليه بوجوه:
الاوّل أنّ
الزكاة اسم للواجب لا للمندوب بدليل قوله تعالى: و آتوا الزكاة، فلو أنه أدّى
الزكاة الواجبة فى حال كونه فى الرّكوع لكان قد أخّر أداء الزكاة الواجب عن أول
أوقات الوجوب، و ذلك عند أكثر العلماء معصية و أنّه لا يجوز إسناده الى عليّ 7، و حمل الزكاة على الصّدقة النافلة خلاف الأصل لما بينا أنّ قوله: و آتوا
الزكاة، ظاهره يدلّ على أنّ كل ما كان زكاة فهو واجب.
الثاني هو
أنّ اللائق بعليّ 7 أن يكون مستغرق القلب بذكر اللّه حال ما يكون فى
الصلاة، و الظاهر أنّ من كان كذلك فانه لا يتفرغ لاستماع كلام الغير و لفهمه، و
لهذا قال تعالى:
الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ و من كان قلبه مستغرقا في الفكر كيف يتفرّغ
لاستماع كلام الغير.
الثّالث أنّ
دفع الخاتم في الصّلاة للفقير عمل كثير و اللّايق بحال عليّ 7 أن لا
يفعل ذلك.
الرّابع أنّ
المشهور أنّه 7 كان فقيرا و لم يكن له مال تجب فيه الزّكاة، و لذلك
فانّهم يقولون: إنّه لما أعطى ثلاثة أقراص نزل فيه سورة هل أتى، و ذلك لا يمكن
إلّا إذا كان فقيرا، فأمّا من كان له مال تجب فيه الزّكاة يمتنع أن يستحقّ المدح
العظيم المذكور في تلك السّورة على اعطاء ثلاثة أقراص و إذا لم يكن له مال تجب فيه
الزّكاة امتنع حمل قوله: و يؤتون الزكاة و هم راكعون، عليه.