responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 189

بل يجب في العام القابل و يجب قضاؤه مع عدم الاتيان به دوام العمر فان قيل: لعلّ مراده 7 بقوله: و زايل في مستقبله، هو زوال الوجوب بعد الاتيان بالواجب، و على ذلك فيصحّ التّمثيل قلت: لو بنى على ذلك لاستوى فيه جميع الواجبات سواء كان وجوبه في العمر مرّة أو غير مرّة ضرورة أنّ كلّا منها مع الاتيان يوجب سقوط التكليف، فلا يبقى بعد الاتيان و الامتثال وجوب كما هو ظاهر لا يقال كيف يمكن إنكار الفرق بين الحجّ و بين صلاة الظهر و أمثالها من الواجبات المكرّرة، مع أنّ الحجّ إذا اتى به مرّة يزول التكليف به بعده، بخلاف الظهر فان الاتيان به في ذلك اليوم لا يوجب سقوط الوجوب في الغد لأنّا نقول: إن أردت من عدم سقوط الوجوب في الغد عدم سقوط وجوب الظهر المأتي به في ذلك اليوم، ففيه انّه ساقط قطعا إذ لا معنى للامتثال عقيب الامتثال و إن أردت عدم سقوط وجوب الظهر الواجب عند زوال الغد، ففيه أنّه واجب مستقبل لا منافاة بين وجوبه و سقوط وجوب ظهر اليوم بعد الاتيان به في وقته فافهم جيّدا و من العجب جعله الحجّ من الموقتات مع أنّه لا وقت له فلو بدّله بصلاة الجمعة و مثل بها كما فعله الشّارح المعتزلي لكان له وجه‌ (و) بين حكم‌ (مباين بين محارمه) جمع محرم كمقعد، و المراد بها المحرّمات التي هي محل الحرمة، و المراد بالحكم المباين أى المفاصل هو الحرمة، و المعنى و بين حرمة مفاصلة بين محال الحرمة، اى مفرقة بين محرّمات الكتاب بالشدّة و الضّعف كما بيّنه بقوله: (من كبير أوعد عليه نيرانه، أو صغير أرصد له غفرانه) فرّق بين الكبير و الصغير بأنّ الأوّل ما توعّد عليه بالنّيران، و الثاني ما اعدّ له الغفران و بهذا صرّح في جمع من الأخبار، مثل ما رواه المفيد عن عباد بن كثير قال سألت أبا جعفر 7 عن الكبائر، فقال كلّ ما أوعد اللّه عليه النّار و في الوسائل عن عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر 8 قال: سألته عن الكبائر التي قال اللّه عزّ و جلّ:

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست