سابقه، و هو وقوع نسخ السنّة بالكتاب،
فيدلّ على الجواز بالأولويّة حسبما مرّ و هو مذهب الاماميّة و الأشاعرة و المعتزلة
و جميع فقهاء العامّة، و المخالف منحصر في الشّافعي على ما حكى عنه، و الشّاهد على
وقوعه أنّ التّوجّه إلى بيت المقدّس كان واجبا في ابتداء الاسلام بالسنّة خاصّة،
لعدم دليل في الكتاب عليه ثمّ نسخ بقوله تعالى:
فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ^ و أنّ مباشرة النّساء في اللّيل كانت
محرّمة على الصّائمين بالسنّة أيضا، و قد نسخ بقوله تعالى:
فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ و أنّ صوم عاشوراء
كان واجبا بالسنّة، ثمّ نسخ بصوم شهر رمضان بقوله:
فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ كما رواه في الوسائل عن الحارث
العطار، قال: سألت أبا جعفر 7 عن صوم عاشوراء فقال صوم متروك بنزول شهر
رمضان، و المتروك بدعة، و فيه أيضا عن زرارة بن أعين و محمّد بن مسلم جميعا أنّهما
سألا أبا جعفر الباقر 7 عن صوم يوم عاشور، فقال:
كان صومه قبل
شهر رمضان، فلمّا نزل شهر رمضان ترك (و بين واجب لوقته و زايل في مستقبله) كالنّذر و
العهد و اليمين الموقت بوقت معيّن، قال تعالى:
وَ
أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا و قال أيضا: وَ
أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ
تَوْكِيدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا و تمثيل الشّارح
البحراني له بالحجّ الواجب في العمر مرّة لا معنى له، إذ الحجّ و إن كان واجبا في
العمر مرّة إلّا أنّه لا يزول وجوبه في المستقبل، مع عدم الاتيان،