و ثانيا أنّ السنّة لم تقم على الرجم في
حقّ الثيب مطلقا بل في حقّ المحصنة منها فاللازم تبديل لفظ الثّيب في قوله: ثمّ
نسخ، في حقّ الثّيب بالمحصنة و ثالثا أنّ ثبوت الجلد للبكر إنّما هو بالكتاب لا
بحكم السنّة، لا يقال إنّ غاية ما يستفاد من الكتاب هو جلد الزّانية مأئة جلدة، و
كون المراد بها هي البكر الغير المحصنة ممّا استفيد من السّنة، فثبوت الجلد في
حقّها قد كان بحكم السنّة فكان النّاسخ هو السنّة دون الكتاب، لأنا نقول: إنّ
النّاسخ هو الكتاب، و السنّة بيان لما هو المراد بالنّاسخ فافهم و رابعا أنّ
المستفاد من كلامه (ره) أنّ الآية الاولى واردة في حقّ الثيب و الآية الثّانية في
حقّ البكر و هو خلاف ما يستفاد من الأخبار، فانّ المستفاد منها أن الأولى واردة في
حقّ النّساء، و الثّانية في حقّ الرّجال قال عليّ بن إبراهيم القميّ (ره) عند
تفسير الآيتين: فانّ في الجاهليّة إذا زنى الرّجل يؤذى و المرأة تحبس في بيت إلى
أن تموت، ثمّ نسخ ذلك بقوله: الزّانية و الزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مأئة
جلدة.
و روى في
الوسائل عن رسالة المحكم و المتشابه للمرتضى، نقلا من تفسير النّعماني بإسناده عن
إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن أمير المؤمنين : في
حديث النّاسخ و المنسوخ، قال: كان من شريعتهم في الجاهليّة أنّ المرأة إذا زنت
حبست في البيت و اقيم بادوها حتّى يأتيها الموت، و إذا زنى الرّجل نفوه عن مجالسهم
و شتموه و آذوه و عيّروه و لم يكونوا يعرفون غير هذا، قال اللّه تعالى في أوّل
الاسلام و اللّاتي يأتين الفاحشة إلى آخر الآيتين، فلمّا كثر المسلمون و قوى
الاسلام و استوحشوا امور الجاهليّة أنزل اللّه تعالى: الزّانية و الزّاني، الاية،
فنسخت هذه آية الحبس و الأذى أقول: و لعلّ مراده 7 نسخ هذه الآية لتلك
الآيتين في حقّ غير المحصن و المحصنة فلا ينافي ما قرّرناه في مقام الاستشهاد كما
لا يخفى (و) بين (واجب في السنّة أخذه، و مرخّص في الكتاب
تركه) هذا الكلام كسابقه صريح في عكس