responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 186

وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً فانّ مفاد الآية الاولى حبس الفواحش من النّساء في البيوت إلى حين الممات، كما أنّ مفاد الثّانية وجوب ايذاء الآتين للفاحشة، ثمّ نسخ ذلك أى الحبس و الايذاء بالجلد الثابت لغير المحصن و المحصنة بالكتاب أعني قوله:

الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ و بالرّجم الثابت لهما بالسنة النبويّة و أمّا ما قيل: من أنّ الآية الاولى منسوخة بآية الجلد و الرّجم الثّابت بالسنة مضاف إلى الجلد زيادة و ليس نسخا له، و أنّ الآية الثانية باقية بحالها غير منسوخة إذ الزّاني المستحق للحدّ يذمّ أوّلا و يعنف، ثمّ يحدّ فليست الآيتان منسوختين بالسنة ففيه منع اضافة الجلد إلى الرّجم دائما كمنع إضافة الرّجم إليه كذلك، بل بعض الفاحشات مستحقّة للجلد فقط و بعضها للرّجم فقط و بعضها يجمع لها بين الحدّين على ما فصل في الكتب الفقهية و أمّا ما قاله الشّارح البحراني في تقرير الاستشهاد بهما على المدّعى: من أنّه كانت الثيب إذا زنت في بدء الاسلام تمسك في البيوت إلى الممات، و البكر تؤذى بالكلام و نحوه بمقتضى هاتين الآيتين، ثمّ نسخ في حقّ الثّيب بالرّجم و في حقّ البكر بالجلد و التعزير بحكم السّنة ففيه أوّلا أن الآية الأولى غير مختصّة بالثّيب بل شاملة لها و للبكر، اللهمّ إلّا أن يقال باستفادة الثّيبوبة من الاضافة، لأنّه سبحانه أضافهن إضافة زوجيّة إذ لو أراد غير الزوجات لقال: من النّساء، و لم يقل: من نسائكم، فالبكر تكون خارجة عنها

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست