responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 90

1 ـ إن حلية هذا الزواج لا تعرف إلاّ ببيان صريح من الله ورسوله 6 وقد وردت الروايات المصرحة بحليته استناداً إلى هذه الآية الشريفة، وذلك يدل على أنهم قد أخذوا ذلك من مصدر الوحي، وليس قولاً من عند أنفسهم، لأن هذا الأمر ليس من الأمور التي تصاب بالعقول.. فلا يلتفت إلى المفسرين الذين يريدون إيجاد المبررات لما صدر عن عمر بن الخطاب من المنع عن هذا الزواج.

2 ـ إن القول بأن المراد بالآية هو النكاح الدائم يلزم منه التكرار في الآيات كما سنرى.

3 ـ إنه لا معنى للإصرار على أن المراد بالآية هو خصوص الدائم مع عدم وجود قرينة في الآية على هذا التخصيص، فلماذا لا يعترفون على الأقل بأن الآية تتحدث عن مطلق النكاح سواء أكان دائماً أم منقطعاً؟!

4 ـ قال سبرة: الاستمتاع ـ يومئذٍ ـ التزويج، فليس المراد به التلذذ الموجب لاستحقاق المهر.

5 ـ ليس كل تلذذ واستمتاع يوجب المهر، بل هو تلذذ خاص وهو الدخول، ومن الواضح أن الاستمتاع لا ينحصر بذلك

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست