responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 89

2 ـ لو كانت «إلى أجل» تفسيراً لكانت منسوخة:

أما بالنسبة لقوله: لو كانت كلمة «إلى أجل» تفسيراً لوجب نسخها بما روي عن النبي 6 فيرد عليه:

1 ـ إن حديث النسخ عن النبي 6 قد اختلف وتناقض فلا يصح الإعتماد عليه.

2 ـ بالنسبة للنسخ بالآيات القرآنية قد ذكرنا في هذا الكتاب فيما يأتي عدم صحة ذلك، فلا حاجة للتكرار، بل نكل الحديث في ذلك إلى موضعه.

3 ـ لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد.

4 ـ لا معنى لنسخ آية المتعة بآية النكاح الدائم، لأن المتعة نكاح، ولأن النكاح الدائم كان مشرعاً قبل وبعد تشريع المتعة.

5 ـ من قال: إن الظهار لا يقع في زواج المتعة؟‌.

3 ـ المراد بالآية النكاح الدائم:

أما بالنسبة لقوله: إن المراد بالآية النكاح الدائم أو تقدير الصداق، نقول:

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست