2 ـ لو كانت «إلى أجل» تفسيراً لكانت منسوخة:
أما بالنسبة لقوله: لو كانت كلمة «إلى أجل» تفسيراً لوجب نسخها بما روي عن النبي 6 فيرد عليه:
1 ـ إن حديث النسخ عن النبي 6 قد اختلف وتناقض فلا يصح الإعتماد عليه.
2 ـ بالنسبة للنسخ بالآيات القرآنية قد ذكرنا في هذا الكتاب فيما يأتي عدم صحة ذلك، فلا حاجة للتكرار، بل نكل الحديث في ذلك إلى موضعه.
3 ـ لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد.
4 ـ لا معنى لنسخ آية المتعة بآية النكاح الدائم، لأن المتعة نكاح، ولأن النكاح الدائم كان مشرعاً قبل وبعد تشريع المتعة.
5 ـ من قال: إن الظهار لا يقع في زواج المتعة؟.
3 ـ المراد بالآية النكاح الدائم:
أما بالنسبة لقوله: إن المراد بالآية النكاح الدائم أو تقدير الصداق، نقول: