6 ـ إن التعبير في الآية الكريمة بقوله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) ظاهر بأن أي استمتاع يحصل مهما كان ضئيلاً يوجب مقداراً من الأجر بحسبه وهذا لا يكون إلا في نكاح المتعة.
ومع الاصرار على عدم التبعيض في المهر وعلى أن المقصود هو تمام الاستمتاع الذي يبلغ ذروته بالدخول كما يدعون، فإن عليهم أن يقبلوا بأن ذلك يلزم منه التحكم وفرض الرأي بلا مبرر فإن كلمة الاستمتاع أعم من الدخول وعدمه.. فلا معنى للتخصيص بالدخول.
كما أنه يحصر إرادة التعميم من حيث الكمية في مرات الدخول لا التعميم في مقدار الاستمتاع الذي يبدأ بالنظرة ثم باللمسة والقبلة.. وهكذا إلى أن يبلغ ذروته بالدخول.. والتعميم من حيث مقدار ما تفي به المتمتع بها من المدة فتستحق ما يوازيها من المهر.
فإن قلنا: بأن المراد بالآية المتعة، فالتعميم الأخير هو المراد والتعميم الذي سبقه لا ينافيه..