إن هذه الآية واردة في سورة النساء، التي نزلت في أوائل الهجرة، ولا شك في بقاء حلية هذا الزواج إلى زمن خيبر، ثم إلى عام الفتح، بل إلى حجة الوداع، كما ذكر في بعض الروايات فلم يكن زواج المتعة حراماً حين نزول هذه الآية، لكي تتحدث هذه الآية عن أحكام الوطء شبهة فيه..
ثالثاً:
إن هذا القول معناه: أن الآية تتحدث عن زواج المتعة ـ الذي هو محرم بزعمه ـ ولم يزل هؤلاء ينكرون دلالة الآية عليه ويدّعون أن المراد بها خصوص النكاح الدائم، فبأي كلاميهم نأخذ، يا ترى؟!
كلمة «إلى أجل» منسوخة:
ويقولون: إن كلمة «إلى أجل» ليست ثابتة الآن في القراءة المشهورة فإن كانت مما أنزله الله، فعدم ثبوتها في القراءة المشهورة يكشف عن أنها قد أنزلت حين كانت المتعة مباحة، ثم جاء الناسخ فنسخ هذه الكلمة وذلك حين حرمت المتعة[1].