responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 76

قالوا: «لو سلمنا ما ذكروا من الزيادة في القراءة فليس فيها دليل على إباحة نكاح المتعة. وإنما فيها دليل على وجوب المهر على من ارتكب الحرام من ذلك ووطأ فيه.

ونحن نقول:

إن المهر يلزم بالوطء فيه لأجل الشبهة، التي سقط الحد لأجلها عنه.

فهو كما لو وجد امرأة نائمة على فراشه فوطأها معتقداً أنها زوجته، فإنه يجب عليه مهر مثلها لأجل الشبهة، فكذلك ههنا»[1].

ونقول:

إن ذلك لا يصح، وذلك لما يلي:

أولاً:

إنه تعالى لم يشر إلى حرمة هذا الزواج في هذه الآية لا من قريب ولا من بعيد؛ فمن أين استنبط: أن الحديث إنما هو في صورة ما لو ارتكب الحرام من ذلك [أي من زواج المتعة] ووطأ فيه..


[1] تحريم المتعة للمحمدي ص 117. وراجع نكاح المتعة للأهدل ص246 عن منهاج السنة لابن تيمية ج2 ص156.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست