إن عدم ثبوتها في القراءة المشهورة لا يدل على نسخها، لأننا نقول إنها من القراءات التفسيرية، التي ليست جزءاً من القرآن، فلا ينالها النسخ.
ثانياً:
إن هناك حرصاً شديداً على استبعاد هذه القراءة من بين القراءات المشهورة وما نجده من تمحلات ومن إصرار على إثارة الشبهات حول هذا الموضوع خير دليل على ما نقول.. فعدم ذكرها في القراءات المشهورة لا يدل على النسخ.
ثالثاً:
إن هناك من ينكر هذا النسخ المدعى فكيف يمكن إثباته بمثل هذه التوجيهات والتأويلات.
وبعبارة أخرى:
إن حلية هذا الزواج ثابتة بلا شك عند كل أحد.. ودعوى أنه قد طرأ عليه النسخ والتحريم أول الكلام. فعلى مدعيها أن يثبتها.. فلا مجال لإرسالها إرسال المسلمات هنا. فإن الدعوى لا يمكن أن تكون هي الدليل.. ومجرد عدم ثبوت كلمة «إلى أجل» في القراءة المشهورة لا يدل على ذلك.. وذلك لما ذكرناه فيما جاء بعنوان: «أولاً.. وثانياً»..