responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 58

وذكر الحاكم وغيره بسند صحيح: أن ابن عباس، قد أقسم أن هذه الآية لأنزلها الله كذلك[1] ثلاث مرات[2].

وقال الرازي والنيسابوري، بعد نقلهما هذه القراءة عن ابن عباس، وابي بن كعب: «والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة»[3]0 وسيأتي إن شاء الله أن قراءة هؤلاء للآية، بإضافة كلمة: «إلى أجل مسمى» قد جاءت على وجه التفسير والتوضيح، وهو جائز عند علماء القراءات، لا أنها كانت في القرآن، ثم حذفت.

ونقل بسند معتبر أيضاً عن حبيب بن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال: هذا على قراءة أبي، فرأيت


[1] مستدرك الحاكم ج 2 ص 305،وتلخيصه للذهبي، بهامش نفس الصفحة، وراجع: البحر المحيط ج 3 ص 218، ونفحات اللاهوت ص 99 وأحكام القرآن لابن عربي ج 1 ص 389، ونكاح المتعة للأهدل ص241 عن جامع البيان ج8 ص177 وعن الحاكم والذهبي وعن المصاحف لابن الأنباري كما في الدر المنثور ج2 ص140.

[2] المرأة في القرآن والسنة ص 179، والتفسير الحديث ج 9 ص 53.

[3] راجع: التفسير الكبير ج 10 ص 52.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست