responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 57

وقال أبو عمر: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أنه سمع ابن عباس يراها حلالاً حتى الآن.

وأخبرني أنه كان يقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن).

وقال ابن عباس: في حرف أبي «إلى أجل مسمى»[1] وسنده صحيح.

قال أبو عمر: وقرأها أيضاً هكذا: «إلى أجل مسمى» علي بن الحسين، وابنه أبو جعفر محمد بن علي، وابنه جعفر بن محمد، وسعيد بن جبير، هكذا كانوا يقرأون[2].


<=

آل البيت لإحياء التراث ص 5 و 6 و 9 و 21 و 56 و10، وفي هامشه عن الفقيه ج 2 ص 148 وعن قرب الإسناد ص 21 وعن تفسير القمي ص 136 وعن تفسير العياشي ج 1 ص 233 و 234 وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 و 82 والكافي ج 5 ص 448 و 449 وتهذيب الأحكام ج 7 ص 250 والاستبصار ج 3 ص 141.

وراجع: مستدرك الوسائل ط دار إحياء التراث ج 14 ص 447 و448 و481 و486 و484 و485 و482 و449 و467 عن كتاب عاصم الحناط من 24 و 31 وكتاب التنزيل والتحريف للسياري ص 18.

[1] التمهيد ج 9 ص 113، والاستذكار ج 16 ص 295، والمصنف ج7 ص498.

[2] التمهيد ج 9 ص 113.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست