responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 59

في المصحف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)[1].

ومهما يكن من أمر فإن الأستاذ عبد الهادي مسعود، مدير الفهارس العامة بدار الكتب المصرية قال: «على أننا نضيف إلى هذا بعد الدراسة الطويلة أن أكثر من تسعين بالمائة من المجتهدين من سنة وشيعة أجمعوا على أن المتعة المذكورة في الآية الكريمة هي الزواج إلى أجل، وأن هذه الآية هي المرجع الأول في الإباحة»[2].

لا توجد آية تبيح المتعة:

ومع ذلك كله نجد أن البعض يدعي: أن لا أحد غير الشيعة يقول: بأن آية: (فما استمتعتم به منهن) قد نزلت في نكاح المتعة[3].


[1] راجع: الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 140، ونفحات اللاهوت ص 99 عن تفسير الثعلبي، وراجع أيضاً مستدرك الحاكم ج 2 ص 305، وأحكام القرآن لابن عربي ج 1 ص 389 وجامع البيان ج 5 ص 9 والطرائف ص 460، ونكاح المتعة للأهدل ص143 عن جامع البيان ج8 ص176 و177.

[2] المتعة للفكيكي [المقدمة] ص 12.

[3] الوشيعة لموسى جار الله ص 166.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست