11 ـ استغرب السهيلي هذا القول، حيث قال: «قد اختلف في تحريم نكاح المتعة، أغرب ما روي في ذلك رواية من قال: إن ذلك كان في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن: إن ذلك كان في عمرة القضاء»[1].
كما أن الزرقاني قد ضعفه، فقال: «ثم تبوك.. وهو ضعيف، لأنه من رواية المؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار، وفي كل منهما مقال»[2].
12 ـ قال النووي: «وذكر غير مسلم عن علي: أن النبي 6 نهى عنها في تبوك، من رواية إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبد الله بن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي. ولم يتابعه أحد على هذا. وهو غلط منه»[3].
ضعف حديث جابر في المتعة في تبوك:
وبالنسبة لحديث جابر الذي يدعي أن تحريم المتعة قد
[1] الروض الأنف ج 2 ص 59 ونصب الراية ج 3 ص 179 وفتح الباري ج 9 ص145.
[2] شرح الزرقاني على موطأ مالك ج 4 ص 46. وعن فتح الباري ج9 ص74.
[3] تحريم المتعة للمحمدي ص169 عن شرح صحيح مسلم للنووي ج9 ص 180.