الشديدة، بعد فتح خيبر، ولماذا لم تنته قبل ذلك في حرب بدر مثلاً، أو بعد ذلك في فتح مكة مثلاً. أو ما بين هذه وتلك.
وهل صحيح: أنه لم تعد ثمة حاجة شديدة إلى هذا الزواج؟!.
2 ـ إذا كانت العلة، وهي الحاجة قد انتهت في فتح خيبر، فلماذا أذن لهم بالاستمتاع بعدها في فتح مكة، أو في أوطاس، أو حنين أو في تبوك أيضاً أو.. الخ..
3 ـ لا ندري من أين عرف العسقلاني وغيره: أن جواز المتعة كان مقيداً بالسفر..
4 ـ ولا ندري من أين علم هؤلاء، أيضاً أن علة الإباحة هي الحاجة الشديدة..
5 ـ إذا كان الله عز وجل قد وسع على المسلمين في خيبر بالسبي والمال، فحرمت، فلماذا عاد إلى تحليلها وتحريمها يوم الفتح.
6 ـ إذا كانت إنما تحرم في المغازي التي يكون في المسافة إليها بُعد ومشقة، فلماذا أبيحت قبل الشروع في غزوة تبوك ثم حرمت بمجرد الشروع فيها، مع أنها كانت أبعد الغزوات وأشقها..