ثم زاد على ذلك قوله: إنه: «لما فتحت خيبر وسع عليهم من المال والسبي، فناسب النهي عن المتعة، لارتفاع سبب الإباحة، وكان ذلك في تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق.
أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة، وخيبر بخلاف ذلك، لأنها بقرب المدينة، فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها، ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة، وهي غزوة الفتح، وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدة بثلاثة أيام فقط، دفعاً للحاجة، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة.
وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن»[1].