responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 356

وقد اعتذر البعض عن ذلك: بـ «أن علياً 7 لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح»[1].

وزاد البعض قوله: «ويمكن أن علياً 7 عرف بالرخصة يوم الفتح ولكن فهم توقيت الترخيص، وهو أيام شدة الحاجة مع الضرورة. وبعد مضي ذلك فهي باقية على أصل التحريم المتقدم، فتقوم له الحجة على ابن عباس».

قال هذا بعد اعترافه أنه «لا تقوم لعلي 7 الحجة على ابن عباس إلا إذا وقع النهي أخيراً»[2].

ونقول:

إذا كان لم تبلغه الرخصة بعد ذلك فلماذا يقول لابن عباس:

«إنك امرؤ تائه»؟! ولماذا يفرض عليه، ألا يحتمل أن يكون 6 قد عاد فرخص في هذا الأمر، وألم يكن من الأجدر أن يستفهم أولاً، إن كان 6 قد رخص فيها أم لا؟!.


[1] راجع: فتح الباري ج9 ص145 و147، وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج3 ص268.

[2] سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 268.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست