سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي 7: «أن رسول الله 6 نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية»[1].
وروي هذا الحديث، عن مالك بإسناده إلى علي 7 فقال فيه: «نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر لم يزد على ذلك»[2].
10 ـ دعوى تكرر النسخ لا يصح:
وقد تقدم أن النووي[3] وغيره قد ادعوا أن المتعة قد نسخت أكثر من مرة، ورفضوا توجيه المازري والقاضي: أن ما جرى بعد خيبر إنما كان لتأكيد التحريم..
وإنما رفضوا هذا التوجيه، لأن روايات الصحاح صريحة في تجدد الإباحة يوم الفتح أيضاً.
[1] الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج 6 ص 176 و 177، وراجع: ص 175 وصحيح مسلم ج 4 ص 134 و 135 بعدة طرق..