ح ـ قال ابن القيم أيضاً: «النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية. وإنما قال علي 7 لابن عباس:»نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية«محتجاً عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة: أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، فرواه بالمعنى ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر»[2].
ونقول: إننا نسجل هنا:
أولاً:
قول السهيلي: إن المراد: أنه 6 قد حرم الحمر الأهلية يوم خيبر لكنه نهى عن المتعة بعد ذلك، لا يمكن قبوله.. فإننا لا نجد مبرراً للحديث عن خصوص المتعة دون سائر الأحكام الشرعية التي جاء بها رسول الله 6 بعد ذلك.. أو قبله..
ثانياً:
قد روى ابن حبان ومسلم هذا الحديث بصورة تمنع من إرادة هذا المعنى وغيره مما ذكروه، فقد روي عن عمر بن
[1] راجع: كتاب التمهيد ج 9 ص 94 و 101 (2) تعليقات الفقي على بلوغ المرام ص 207، وراجع البداية والنهاية ج 4 ص 194، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 336 و 337.