هـ ـ وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ: «نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر، وعن المتعة بعد ذلك، أو في غير ذلك اليوم، انتهى»[4].
و ـ واقتصر بعضهم على رواية، بعض الحديث فقال: «حرم المتعة يوم خيبر، فجاء بالغلط البين»[5].
ز ـ أضف إلى ما تقدم: أن بعض نصوص الروايات التي ذكرت النهي عن الحمر الأهلية، وأكل لحوم السباع، لم تشر إلى
[1] البداية والنهاية ج 3 ص 194، ونسب إلى المزي: أنه كان يميل إلى هذا التقرير، وراجع الاستذكار ج 16 ص 288 و 289.
[2] سنن البيهقي ج 7 ص 201 و 202، والمنتقى هوامش ج 2 ص 518، وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180، وأوجز المسالك ج 9 ص 406، وفتح الباري ج 9 ص 144 و 145 و 146 وراجع: سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 268، وأوجز المسالك ج 9 ص 405 و 406، ونيل الأوطار ج 6 ص 273.