أي أن نهيه عن المتعة لم يحدد، ولم يذكر له وقتاً، بل هو يريد أن هذا التحريم قد وقع..
ج ـ وقال العسقلاني: «ليس يوم خيبر ظرفاً لمتعة النساء، لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء»[2].
د ـ قال أبو عوانة في صحيحه: «.. سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي 7 أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة، فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح»[3] أي ليكون النهي عن المتعة موقوفاً على وقته بدليله[4].
[2] فتح الباري ج 9 ص 22، وراجع ص 123، وراجع سنن البيهقي ج 7 ص 202 ومسند الحميدي ج 1 ص 22 وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46.
[3] راجع أوجز المسالك ج 9 ص 406، وفتح الباري ج 9 ص 145، ونيل الأوطار ج 6 ص 273، وراجع البداية والنهاية ج 4 ص 194، وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 268.