responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 335

ونقول:

إن جميع ذلك لا يمكن أن يصح، وذلك للأمور التالية:

1 ـ أما قوله: إن الناسخ ليس خبر واحد بل هو متواتر، فقد تقدمت الإجابة عنه. وظهر وسيظهر أنها أخبار آحاد متعارضة فيها الكثير من الهنات والعديد من المشكلات، فلا نعيد.

2 ـ قوله: إن استمرار الحل، مستند إلى الاستصحاب.. غير سليم. بل هو مستند إلى دليل التحليل نفسه، الذي هو الآيات والروايات الظاهر في أن الحكم ثابت على نحو العموم والشمول، على جميع الناس وفي جميع الأحوال.. وفي مختلف الأزمان.. وهو قطعي الثبوت بواسطة الآيات والروايات، فعلى مدعي وجود ناسخ ورافع أن يثبت ذلك بصورة قاطعة.

فما معنى الحديث عن استصحاب الحال ليقال: إنه ظني.. ويصح رفع الظني بالظني؟!

3 ـ وبذلك تتضح الإجابة عن قوله: إن المنسوخ هو استمرار حل المتعة، وهو ظني.. وتوضيح الجواب بما يلي:

إن ما دل على ثبوت التحليل عن رسول الله (صلى الله

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست