responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 334

ثانياً:

المتواتر هو العلم بما كانت عليه قبل النسخ. وأما بقاء الحكم فليس متواتراً بعد ورود النسخ، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ أفراد معدودون ومعروفون بأسمائهم.

ثالثاً:

هناك خلاف حول إمكان وجود التواتر..

رابعاً:

يشترط في المتواتر: «أن يرويه جمع عن جمع عن جمع، من أول السند إلى آخره، مع ملاحظة عدم إمكان اجتماعهم على الكذب».

وبعد النسخ لم يعد هناك رواية لجمع عن جمع عن جمع ببقاء التحليل. أي أنهم أصبحوا أفراداً يروون عن أفراد أمرا قد كان.

فالمنسوخ هو استمرار حل المتعة، وهو ظني لا قطعي.

خامساً:

البحث إنما هو في استمرار الحل استصحاباً للحال. وهذا ظني. ورفع الظني بالظني جائز. فدعوى تواتر الحل مغالطة.

سادساً:

إن الناسخ ليس خبر آحاد بل هو متواتر[1].


[1] راجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 136 و137 و138.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست