responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 336

عليه وآله) قطعي وثابت.

وبغض النظر عن الآية الشريفة، فإن الأخبار الدالة على ثبوت هذا الحكم في مختلف الأحوال والأزمان متواترة، بل إن ذلك من الضروريات..

يضاف إلى ذلك، ما سنذكره في فصل «النصوص والآثار في مصادر أهل السنة» مما دل على بقاء هذا التشريع إلى ما بعد وفاة رسول الله 6، فإنها أيضاً كثيرة، ومتنوعة ولا ريب في تواترها..

وليس المقصود بالتواتر تواتر نص واحد بعينه رواه جمع عن جمع بل المقصود التواتر الإجمالي، لبقاء الحل، والذي ستأتي نصوصه في فصل «النصوص والآثار».

وكذلك تواتر ما دل على اصل تشريع هذا الزواج بصورة مطلقة وعلى نحو العموم والشمول لمختلف الأحوال والأزمان إلى أن يرد الناسخ.. وهذا الأمر حاصل، كما ذكرنا..

إذن، فلا معنى لقوله: إن استمرار حل المتعة ظني، ليس بمتواتر إذ لم يروه جمع عن جمع، عن جمع؟!

والنسخ المدعى، ما هو إلا أخبار آحاد متعارضة ومتنافرة

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست