responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 329

وستأتي في الفصول التالية نصوص وأحاديث تعد بالعشرات، بل المئات مما يدل على بقاء هذا التشريع.

4 ـ قد تقدم: أن الإجماع لا يصح النسخ به، فكيف إذا كان إجماعاً في عصر متأخر عن عصر المعصوم، وكذلك الأخبار، فإنها لا تنسخ حكماً ثبت تشريعه بالقرآن، فكيف إذا كانت أخبار آحاد؟!. وكيف إذا كانت مختلفة بل متناقضة في كثير من مواردها.

5 ـ دعواهم تساوي الدعويين.. من حيث الظن والقطع لا تصح، فإن إباحة هذا الزواج تعتبر من ضروريات هذا الدين.. أما تحريمه، فلم يروه إلا البعض.. وقد عرفنا وسنعرف المزيد من المآخذ والعلل في تلك الروايات.

6 ـ إذا كان الاستمرار ظنياً، فمعنى ذلك أننا لا نعلم إن كان هذا الاستمرار حاصلاً أم غير حاصل.. فلا يبقى معنى لنسخ أمر لم يعلم ثبوته من الأساس، فما معنى قولهم: إنه قد نسخ، فإن لم يكن ثابتاً فأي شيء ينسخ ويرفع.

والحق هو أن يقال: إن المدار على ثبوت الحجة وعدمها. فإذا كانت حجية ذلك الظن قطعية جاء الحديث عن نسخ هذا

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست