responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 325

وأجابوا أيضاً:

إن الراوين لإباحة المتعة رووا نسخها، وذلك إما قطعي في الطرفين، أو ظني في الطرفين جميعاً[1].

وقالوا أيضا:

يقال: إن كان كون التحليل قطعياً لكونه منصوصاً عليه في الكتاب العزيز فذاك وإن كان قطعي المتن فليس بقطعي الدلالة لأمرين.

الأول:

إنه يمكن حمله على الاستمتاع بالنكاح الصحيح.

الثاني:

إنه عموم، وهو ظني الدلالة.

على أنه قد روى الترمذي، عن ابن عباس انه قال: كانت المتعة حتى نزلت هذه الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام.

وهذا يدل: على أن التحريم بالقرآن، فيكون ما هو قطعي المتن ناسخاً لما هو قطعي المتن.


[1] سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 و 267. وتحريم المتعة للمحمدي ص 190.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست