وأجابوا أيضاً:
إن الراوين لإباحة المتعة رووا نسخها، وذلك إما قطعي في الطرفين، أو ظني في الطرفين جميعاً[1].
وقالوا أيضا:
يقال: إن كان كون التحليل قطعياً لكونه منصوصاً عليه في الكتاب العزيز فذاك وإن كان قطعي المتن فليس بقطعي الدلالة لأمرين.
الأول:
إنه يمكن حمله على الاستمتاع بالنكاح الصحيح.
الثاني:
إنه عموم، وهو ظني الدلالة.
على أنه قد روى الترمذي، عن ابن عباس انه قال: كانت المتعة حتى نزلت هذه الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام.
وهذا يدل: على أن التحريم بالقرآن، فيكون ما هو قطعي المتن ناسخاً لما هو قطعي المتن.
[1] سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 و 267. وتحريم المتعة للمحمدي ص 190.