وإن كان، التحليل قطعياً لكونه قد وقع الإجماع من الجميع عليه في أول الأمر.
فيقال:
وقد وقع الإجماع أيضاً على التحريم في الجملة عند الجميع، وإنما الخلاف في التأبيد هل وقع أم لا.
وكون هذا التأبيد ظنياً لا يستلزم ظنية التحريم الذي وقع النسخ به.
فالحاصل:
«أن الناسخ للتحليل المجمع عليه هو التحريم المجمع عليه، المقيد بقيد ظني، وهو التأبيد، فالناسخ والمنسوخ قطعيان. قاله العلامة صديق بن حسن خان»[1].
وقال يوسف جابر المحمدي: «إن مستندهم لمصادر جواز المتعة هي هذه المصادر التي حرمتها والشك الذي يمكن أن يتسرب إلى هذه المصادر يشمل الحل والتحريم إذا كان بحثهم نزيهاً لم تترتب نتائجه قبل مقدماته. ولكن أتباع مدرسة المتعة يشاركوننا في السبب ويفردوننا بالعجب! فتتعدد روايات التحليل والتحريم فيقبلون
[1] فتح الملك المعبود ج 3 ص 226 و 227 ونيل الأوطار ج 6 ص 274 وفقه السنة ص 45 وعون المعبود ج 6 ص 82 و 83.