ونسخها ظني، لأنه مختلف فيه، والظني لا ينسخ القطعي[1].
وهذا الإشكال جعل القائلين بتحريم زواج المتعة يعانون من «الانقطاع عند المناظرة،كما هو حاصل كلام المصنف، كما ذكر المقبلي».
الإجابات الواهية:
وقد اجابوا عن ذلك: «بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف. والنسخ إنما هو للاستمرار لا لنفي ما قد وقع، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله»[2].
وقالوا: «نمنع كون القطعي لا ينسخه الظني فما الدليل على ذلك، ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين»[3].
[1] نيل الأوطار ج 6 ص 274 وفتح الملك المعبود ج 3 ص 226 و 227 وراجع: عون المعبود ج 6 ص 82 و 83، وراجع: السيل الجرار ج 2 ص 268 وفقه السنة ج 2 ص 45 وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 و 267، وراجع المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج1 ص 464.