responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 324

ونسخها ظني، لأنه مختلف فيه، والظني لا ينسخ القطعي[1].

وهذا الإشكال جعل القائلين بتحريم زواج المتعة يعانون من «الانقطاع عند المناظرة،كما هو حاصل كلام المصنف، كما ذكر المقبلي».

الإجابات الواهية:

وقد اجابوا عن ذلك: «بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف. والنسخ إنما هو للاستمرار لا لنفي ما قد وقع، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله»[2].

وقالوا: «نمنع كون القطعي لا ينسخه الظني فما الدليل على ذلك، ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين»[3].


[1] نيل الأوطار ج 6 ص 274 وفتح الملك المعبود ج 3 ص 226 و 227 وراجع: عون المعبود ج 6 ص 82 و 83، وراجع: السيل الجرار ج 2 ص 268 وفقه السنة ج 2 ص 45 وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 و 267، وراجع المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج1 ص 464.

[2] السيل الجرار ج 2 ص 268. وتحريم المتعة للمحمدي ص 190.

[3] نيل الأوطار ج 6 ص 274 وراجع المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج 1 ص 464. وتحريم المتعة للمحمدي ص 190.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست