ينسب إليه 7 مما هو خلاف ذلك لا يعتمد عليه، حتى إنه اشتهر عنه 7 قوله: لولا تحريم عمر للمتعة، ما زنى إلا شقي.. أو شفا، أو نحو ذلك، فلا مجال لقياس هذه المسألة على مسألة الشهادة والإقرار.
ج ـ إن ما نحن فيه يتضمن الدعوى إثباتاً ونفياً في كل شهادة. أي أن مدعي التحريم يوم الفتح يقول: بوجود تحليل متصل به سابق عليه.
ومدعي التحريم يوم خيبر يقول: باستمرار هذا التحريم إلى يوم الفتح وبعده إلى آخر الزمان.. ولذا صح ـ بحسب زعمهم ـ الاستدلال عند علي 7 على ابن عباس وتخطئته فيما ذهـب إليه.. فعلي 7 إذن ـ حسب قولهم ـ ينكر وجود تحليل ثم نسخ في يوم الفتح، إذ لو كان يعترف به لكان عليه أن يستدل به ولا يستدل بعام خيبر.. لأن يوم خيبر منقوض على هذا التقدير دون شك، فكيف قال له: إنك امرؤ تائه؟!.
وعلى هذا، لا تقاس هذه المسألة على مسألة الإقرار بالألف، كما أنها لا تقتصر على الجهل بالوقت، كما لو قال