responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 321

الشاهدان نسينا وقت التحريم.. لأن الشاهدين بنفي كل منهما ما يقرره الآخر. ثم يثبت كل منهما أمراً جديداً.

2 ـ تأكيد النسخ لا يصح:

وأما ما ذكره ثالثاً، من أنه لا بد من الحكم بصدق الخبرين معاً، وأنه لا تكاذب بين الأخبار، بل فيها تأكيد للنسخ.

فلا يصح أيضاً، لأن كون الثاني مؤكداً للأول، إنما هو مع عدم تخلل التحليل فيما بينهما، وقد قرر سبرة بشكل صريح أن المتعة كانت يوم الفتح حلالاً لهم فلا يصح القول: إن التحريم يوم الفتح يؤكد التحريم يوم خيبر.

وبعد أن ثبت أنه لا يمكن الحكم بصحة كلا الخبرين، لم يبق إلا أن يكون أحدهما صحيحاً فقط، أو يكون كلاهما كذباً. وهو الذي تقتضيه أدلة وأخبار بقاء الحلية..

3 ـ الإباحة والنسخ عند الحاجة لا يصح:

وأما القول بأنها أبيحت عند الحاجة ثم نسخت ثم تجددت الحاجة، فأبيحت ثم نسخت إلى يوم القيامة، ثم قياس

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست