responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 309

أوطاس، إلى حجة الوداع، إلى عمرة القضاء، إلى تبوك.. وهكذا، الاختلاف في نفس الموارد، وخصوصياتها.. الأمر الذي أوجب أن تصل أقوال القائلين بالنسخ إلى اثنين وعشرين قولاً، كما قدمنا، وكل قائل منهم يعتمد على رواية يروق له الاعتماد عليها، وقد يكون للراوي الواحد أكثر من رواية، فتصبح إحداهما معتمداً لقول، وتصبح الأخرى معتمداً لقول آخر..

فيروى عن سبرة مثلاً: أن التحريم كان يوم الفتح، ويروى عنه أيضاً أنه قال: إن ذلك كان في حجة الوداع، أو في خيبر، أو في عمرة القضاء، ورواية النسخ يوم الفتح هي المعتمدة عند أكثر القائلين بتحريم هذا الزواج، وهم يضعفون سائر الروايات التي ذكرت للنسخ مناسبات أخرى وأزمنة مختلفة، فإذا سقطت هذه الدعوى عن الاعتبار فإن ما عداها يكون أولى بالسقوط وأجدر وأضعف وأوهن.

فكيف يمكن ادعاء النسخ بأخبار آحاد هذه حالها، وكل واحد من الرواة فيها يروي النسخ في مكان، وزمان، وخصوصية، ومناسبة، تختلف عما يرويه غيره، بل تختلف كثيراً مع ما يرويه هو نفسه ـ كما سيأتي ـ.

وكيف يمكن الركون إلى روايات هذه حالها للقول: بنسخ

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست