responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 310

حكم قطعي ثبت بالقرآن، وبالسنة المتواترة، ومنها أخبار النسخ نفسها[1] وبإجماع أهل القبلة؟ مع أن النسخ لا يقع بأخبار الآحاد. بل قد تقدم أن السنة حتى لو كانت متواترة لا تنسخ القرآن فكيف إذا كانت هذه الأخبار في موقع التهمة في أنها تجسد السعي لتأكيد أمر النسخ بوحي من التعصب لشخص بعينه، أو لتبرير ما صدر منه حتى لا يكون تشريعاً ممنوعاً منه ومرفوضاً دينياً..

العسقلاني يهشم روايات النسخ:

قال العسقلاني: لا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح[2] وأما غزوة خيبر، فهي وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة إلا أن فيها من كلام من أهل العلم ما تقدم[3].

وأما عمرة القضاء، فلا يصح الأثر فيها: لكونه من مرسل الحسن، ومراسيله ضعيفة، لأنه كان يأخذ عن كل أحد..


[1] إذ لو لم يكن الحكم ثابتاً لم يكن معنى للقول بنسخه.

[2] سيأتي أنها هي الأخرى فيها الكثير من العيوب والآفات.. ولا يمكن أن تصح.

[3] سيأتي ما ذكره، وما ذكره غيره بعد قليل.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست