وقال أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي: «كل موضع ثبت فيه النسخ في كتاب الله أو في سنة رسوله 6 فهو على التأبيد»[1].
وذلك كله يدفع ما ذهب إليه الماوردي من أن هناك ما يشهد على أن المتعة أبيحت مراراً، وهو قوله 6 في المرة الأخيرة: «إلى يوم القيامة، وذلك ليشير إلى أن التحريم الماضي كان مؤذناً بأن الإباحة تعقبه، بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة اصلاً»[2].
ويدفعه أيضاً: أنه ليس ضرورياً أن تكون كلمة: «إلى يوم القيامة» تشير إلى تعقب التحليل والإباحة.. إذ من القريب جداً أن تكون لأجل تأكيد حالة النسخ وطبيعته..
التناقض والاختلاف:
إن غزوة تبوك كانت في رجب سنة تسع من الهجرة، وغزوة الفتح كانت في العشرين من شهر رمضان سنة ثمان،